النص الكامل

قرار وسيط رقم 11769 تاريخ 07/05/2014 نافذ

المادة 6

المادة 6

مادة 6: يلغى نص المقطع «سادس عشر» من «المادة التاسعة مكرر» من القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بالنص التالي: «يمكن إفادة المصارف كافة من تسليفات مجموعها الاجمالي يوازي الأرصدة المتبقية من مبلغ الألفين ومايتين وعشرة مليارات ليرة لبنانية المحدد في مطلع هذه المادة والتي لم تتمكن المصارف من الاستفادة منها خلال العام 2013 بالاضافة الى مبلغ خمسماية مليار ليرة لبنانية مقابل القروض موضوع هذه المادة التي تمنحها لعملائها، على مسؤوليتها قبل تاريخ 31/10/2014، وفقاً للشروط وللأصول وللآلية المحددة في كل من المقاطع «أولاً» و«ثانيا» و«ثالثاً» و«ثامناً» و«حادي عشر» و«ثالث عشر» و«رابع عشر» و«خامس عشر» والبنود (1) و(2) و(3) و(5) و(6) من المقطع «رابعاً» من هذه المادة.»

المادة 6 من قرار وسيط رقم 11769 تاريخ 07/05/2014 https://lebaneselegislation.com/ar/law/237184/article/6/