النص الكامل

قرار وسيط رقم 11769 تاريخ 07/05/2014 نافذ

المادة 7

المادة 7

مادة 7: يلغى نص المقطع «سابع عشر» من «المادة التاسعة مكرر» من القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بالنص التالي: «بغية الاستفادة من احكام المقطع «سادس عشر» من هذه المادة، على المصارف المعنية اعتباراً من 1/2/2014 ان تقدم الى مكتب الحاكم على ثلاث نسخ، احداها اصلية: 1 - خلال مهلة اقصاها 31/10/2014، طلب موافقة افرادية لكل قرض من القروض المحددة في البنود من (1) الى (7) من المقطع «ثالثاً» من هذه المادة ومن القروض المحددة في البند (8) التي يتجاوز كل منها مبلغ مليار ونصف مليار ليرة لبنانية ومن القروض المحددة في البند (22) ومن القروض المحددة في البند (23) التي تتجاوز قيمة كل منها مبلغ ثلاثين مليون ليرة لبنانية على ان يرفق بهذا الطلب: -عقد القرض الموقع بين المصرف المعني والعميل على ان تحدد فيه الضمانات القابلة للتحويل التي يقدمها هذا الاخير. -تقرير تحقق تقني من الفريق التقني التابع لوزارة البيئة في ما خص القروض المحددة في البند (22) من المقطع «ثالثاً» من هذه المادة. -جدول التسديد المعد وفقاً للنموذج (IN14--A--CF) المرفق. -المستندات المتعلقة بالضمانات المشار اليها في المقطع «ثانياً» من هذه المادة. -اي مستندات اخرى يطلبها مصرف لبنان. 2 - خلال مهلة اقصاها 31/10/2014، طلب موافقة اجمالي لكل فئة من فئات القروض المحددة في البنود من (9) الى (21) من المقطع «ثالثاً» من هذه المادة ومن القروض المحددة في البند (8) التي لا يتجاوز كل منها مبلغ مليار ونصف مليار ليرة لبنانية، ومن القروض المحددة في البند (23) التي لا تتجاوز قيمة كل منها مبلغ ثلاثين مليون ليرة لبنانية ومن القروض المحددة في البنود (24) و(25) على ان يرفق بهذا الطلب: -المستندات المتعلقة بالضمانات المشار اليها في المقطع «ثانياً» من هذه المادة. عقود القروض المحددة في البنود (9) و(10) و(24) و(25) من المقطع «ثالثاً» من هذه المادة ومن القروض المحددة في البند (8) التي لا يتجاوز كل منها مبلغ مليار ونصف مليار ليرة لبنانية وبجداول تسديد هذه القروض على ان تكون الجداول المتعلقة بالقروض موضوع البنود (9) و(24) و(25) موقعة من «شركة كفالات» ش.م.ل. -كفالة «شركة كفالات» ش.م.ل. في ما خص القروض المحددة في البنود (9) و(24) و(25) من المقطع «ثالثاً» من هذه المادة. -جدول التدفقات النقدية بحسب تواريخ استحقاق دفعات القروض الممنوحة للعملاء وفقاً للانموذج (IN14--B--CF) المرفق. بعد موافقة مصرف لبنان على القروض موضوع البندين (1) و(2) من المقطع «سابع عشر» هذا، يتم تحويل قيمة التسليفات التي يمنحها مصرف لبنان للمصارف المعنية في نهاية الشهر الذي تنقضي خلاله فترة عشرة ايام على تاريخ الموافقة المنوه عنها.»

المادة 7 من قرار وسيط رقم 11769 تاريخ 07/05/2014 https://lebaneselegislation.com/ar/law/237184/article/7/