جميع التشريعات

مرسوم رقم 11483 15/05/2014

تجديد رخصة لمحل لاشاس la chasse للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

النوع
مرسوم
الرقم
11483
التاريخ
15/05/2014
الجريدة الرسمية
العدد 22, 22/05/2014, ص. 1445
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11483 تاريخ 15/05/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953 .

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة راغدة ابو عبد الله صاحبة محل لاشاس la chasse، المسجل برقم 2564 تاريخ 8/2/2014 والمتعلق بطلب تجديد رخصتها للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2014 .

بناء على المرسوم رقم 10375 تاريخ 29/5/2013 القاضي بتجديد رخصة المستدعية للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيدة راغدة ابو عبد الله صاحبة محل لاشاس la chasse، لتعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محلها الكائن في الدامور - العقار رقم 251 - (البناء رقم 73 - الطابق الارضي) - الساحة - قرب الملعب البلدي - ملك أبي عبد الله - قضاء الشوف - محافظة جبل لبنان، للعام 2014، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2014 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 أيار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق