إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،
بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953 .
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة راغدة ابو عبد الله صاحبة محل لاشاس la chasse، المسجل برقم 2564 تاريخ 8/2/2014 والمتعلق بطلب تجديد رخصتها للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2014 .
بناء على المرسوم رقم 10375 تاريخ 29/5/2013 القاضي بتجديد رخصة المستدعية للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيدة راغدة ابو عبد الله صاحبة محل لاشاس la chasse، لتعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محلها الكائن في الدامور - العقار رقم 251 - (البناء رقم 73 - الطابق الارضي) - الساحة - قرب الملعب البلدي - ملك أبي عبد الله - قضاء الشوف - محافظة جبل لبنان، للعام 2014، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2014 .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 أيار 2014
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: سمير مقبل
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق