جميع التشريعات

مرسوم رقم 11487 15/05/2014

تجديد رخصة للسيد الياس سركيس الأحمر للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

النوع
مرسوم
الرقم
11487
التاريخ
15/05/2014
الجريدة الرسمية
العدد 22, 22/05/2014, ص. 1447
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11487 تاريخ 15/05/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000 .

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953 .

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد الياس سركيس الأحمر، المسجل برقم 875 تاريخ 15/1/2014 والمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2014 .

بناء على المرسوم رقم 10241 تاريخ 12/4/2013 القاضي بتجديد رخصة المستدعي للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد الياس سركيس الأحمر، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في بقرزلا - العقار رقم 602 من منطقة بقرزلا العقارية - ملك الياس الأحمر - قضاء عكار - محافظة لبنان الشمالي، للعام 2014، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2014 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 أيار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق