إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000 .
بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953 .
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد الياس سركيس الأحمر، المسجل برقم 875 تاريخ 15/1/2014 والمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2014 .
بناء على المرسوم رقم 10241 تاريخ 12/4/2013 القاضي بتجديد رخصة المستدعي للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد الياس سركيس الأحمر، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في بقرزلا - العقار رقم 602 من منطقة بقرزلا العقارية - ملك الياس الأحمر - قضاء عكار - محافظة لبنان الشمالي، للعام 2014، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2014 .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 أيار 2014
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: سمير مقبل
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق