جميع التشريعات

مرسوم رقم 11896 23/05/2014

تعيينات ومناقلات قضائية جزئية

النوع
مرسوم
الرقم
11896
التاريخ
23/05/2014
الجريدة الرسمية
العدد 23, 29/05/2014, ص. 1538-1546
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
9
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11896 تاريخ 23/05/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (تنظيم وزارة العدل)،

بناء على قرار مجلس القضاء الاعلى بتاريخ 19/5/2014،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يُنقل القضاة التالية أسماؤهم من مراكزهم، سواء كانوا يشغلونها بالأصالة أو بالانتداب أو بالاثنين معاً، ويعينون في المراكز التالية:

المادة 2

مادة 2: يلغى انتداب القضاة التالية أسماؤهم ويستمرون في مراكزهم الأصلية فقط وفقاً لما يلي:

المادة 3

مادة 3: ينقل القضاة التالية أسماؤهم من مراكزهم ويعينون بالأصالة في المراكز التي سبق أن شغلوها بالانتداب:

المادة 4

مادة 4: يُشكل أعضاء محاكم الدرجة الاولى على الشكل التالي:

المادة 5

مادة 5: يكلف القضاة الذين نقلوا من مراكزهم باصدار القرارات في الدعاوى التي ختمت المحاكمة فيها.

المادة 6

مادة 6: يتابع القضاة الذين نقلوا من محاكم الجنايات النظر في الدعاوى المرجأة للمرافعة وذلك حتى اصدار قرارات فيها.

المادة 7

مادة 7: يستمر القضاة الذين لم يرد ذكرهم أعلاه في مراكزهم الحالية سواء أكانوا يشغلونها بالأصالة أو بالانتداب أو بالاثنين معاً.

المادة 8

مادة 8: لا يستفيد من مفعول المرسوم الرقم 3905 تاريخ 6/8/1993 وتعديلاته، القضاة الملحقون بوزارة العدل والمنتدبون الى أي وظيفة قضائية أخرى مع مراعاة أحكام المرسوم رقم 11360 تاريخ 24/4/2014 (تنظيم أمانة سرّ مجلس القضاء الأعلى).

المادة 9

مادة 9: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 أيار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير العدل الامضاء: أشرف ريفي