المادة 1
مادة 1: يُنقل القضاة التالية أسماؤهم من مراكزهم، سواء كانوا يشغلونها بالأصالة أو بالانتداب أو بالاثنين معاً، ويعينون في المراكز التالية:
مرسوم Decree No. 11896 23/05/2014
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (تنظيم وزارة العدل)،
بناء على قرار مجلس القضاء الاعلى بتاريخ 19/5/2014،
بناء على اقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يُنقل القضاة التالية أسماؤهم من مراكزهم، سواء كانوا يشغلونها بالأصالة أو بالانتداب أو بالاثنين معاً، ويعينون في المراكز التالية:
مادة 2: يلغى انتداب القضاة التالية أسماؤهم ويستمرون في مراكزهم الأصلية فقط وفقاً لما يلي:
مادة 3: ينقل القضاة التالية أسماؤهم من مراكزهم ويعينون بالأصالة في المراكز التي سبق أن شغلوها بالانتداب:
مادة 4: يُشكل أعضاء محاكم الدرجة الاولى على الشكل التالي:
مادة 5: يكلف القضاة الذين نقلوا من مراكزهم باصدار القرارات في الدعاوى التي ختمت المحاكمة فيها.
مادة 6: يتابع القضاة الذين نقلوا من محاكم الجنايات النظر في الدعاوى المرجأة للمرافعة وذلك حتى اصدار قرارات فيها.
مادة 7: يستمر القضاة الذين لم يرد ذكرهم أعلاه في مراكزهم الحالية سواء أكانوا يشغلونها بالأصالة أو بالانتداب أو بالاثنين معاً.
مادة 8: لا يستفيد من مفعول المرسوم الرقم 3905 تاريخ 6/8/1993 وتعديلاته، القضاة الملحقون بوزارة العدل والمنتدبون الى أي وظيفة قضائية أخرى مع مراعاة أحكام المرسوم رقم 11360 تاريخ 24/4/2014 (تنظيم أمانة سرّ مجلس القضاء الأعلى).
مادة 9: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 أيار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير العدل الامضاء: أشرف ريفي