جميع التشريعات

مرسوم رقم 11641 19/05/2014

إعفاء سيارة مسروقة أدخلت مؤقتا الى لبنان من الرسوم الجمركية

النوع
مرسوم
الرقم
11641
التاريخ
19/05/2014
الجريدة الرسمية
العدد 23, 29/05/2014, ص. 1581
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11641 تاريخ 19/05/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 15/4/2014 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،

بناء على اقتراح وزيري المالية، والخارجية والمغتربين،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/4/2014،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أعفيت سيارة السيد إبراهيم بن براك بن عبد المحسن العماني، المسروقة في لبنان من الرسم الجمركي بما فيه الحد الأدنى البالغ 5% من القيمة ومن رسم الإستهلاك الداخلي ومن الضريبة على القيمة المضافة ومن رسم الطابع المالي، وهي من نوع تويوتا برادو لون أبيض فضي صنع عام 2003 تحمل لوحة رقم: ل م ك 268/ السعودية، والتي أدخلت الى لبنان بصورة مؤقتة عن طريق مكتب جمرك المصنع بتاريخ 24/4/2004 بموجب دفتر مرور صادر عن النادي السعودي للسيارات والسياحة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 أيار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل