إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 15/4/2014 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،
بناء على اقتراح وزيري المالية، والخارجية والمغتربين،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/4/2014،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: أعفيت سيارة السيد إبراهيم بن براك بن عبد المحسن العماني، المسروقة في لبنان من الرسم الجمركي بما فيه الحد الأدنى البالغ 5% من القيمة ومن رسم الإستهلاك الداخلي ومن الضريبة على القيمة المضافة ومن رسم الطابع المالي، وهي من نوع تويوتا برادو لون أبيض فضي صنع عام 2003 تحمل لوحة رقم: ل م ك 268/ السعودية، والتي أدخلت الى لبنان بصورة مؤقتة عن طريق مكتب جمرك المصنع بتاريخ 24/4/2004 بموجب دفتر مرور صادر عن النادي السعودي للسيارات والسياحة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 أيار 2014
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: جبران باسيل
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل