إن رئيس الجمهورية،
بناءً على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد حنا النجار والسيدة راميه عوده والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 6811/6 تاريخ 26/6/2013 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة في بترومين - الكورة بإسم «ميداس - ايكول دو موزيك»،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيد حنا انطونيوس النجار المولود سنة 1968 والسيدة راميه جرجس عوده المولودة سنة 1980 بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة بإسم «ميداس - ايكول دو موزيك» القائمة على القسمين 4 و5 من العقار رقم 1376 من منطقة بترومين العقارية (قضاء الكورة) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 2: أُنشِئَت في المدرسة المذكورة اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية التي تمنحها المديرية العامة للتعليم المهني والتقني وهي التالية: العزف على البيانو - العزف على الاورغ - العزف على الغيتار - العزف على آلات وترية - العزف على آلات ايقاعية - العزف على العود - فن الموسيقى والسولفاج - الرسم الفني.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 أيار 2014
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: الياس بو صعب