All legislation

مرسوم Decree No. 11736 21/05/2014

الترخيص بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة بإسم «ميداس - ايكول دو موزيك» في بترومين (قضاء الكورة)

Type
مرسوم · Decree
Number
11736
Date
21/05/2014
Official Gazette
Issue 23, 29/05/2014, p. 1630-1631
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 11736 تاريخ 21/05/2014
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناءً على الدستور،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد حنا النجار والسيدة راميه عوده والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 6811/6 تاريخ 26/6/2013 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة في بترومين - الكورة بإسم «ميداس - ايكول دو موزيك»،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد حنا انطونيوس النجار المولود سنة 1968 والسيدة راميه جرجس عوده المولودة سنة 1980 بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة بإسم «ميداس - ايكول دو موزيك» القائمة على القسمين 4 و5 من العقار رقم 1376 من منطقة بترومين العقارية (قضاء الكورة) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: أُنشِئَت في المدرسة المذكورة اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية التي تمنحها المديرية العامة للتعليم المهني والتقني وهي التالية: العزف على البيانو - العزف على الاورغ - العزف على الغيتار - العزف على آلات وترية - العزف على آلات ايقاعية - العزف على العود - فن الموسيقى والسولفاج - الرسم الفني.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 أيار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب