جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1072 05/06/2014

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية خبراء كشف الفساد المجازين» {ACFE Lebanon} مركزها: ذوق مصبح - قضاء كسروان

النوع
علم وخبر
الرقم
1072
التاريخ
05/06/2014
الجريدة الرسمية
العدد 25, 12/06/2014, ص. 2221-2222
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1072 تاريخ 05/06/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية خبراء كشف الفساد المجازين» {ACFE Lebanon} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 1291 تاريخ 21/1/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالإنابة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية خبراء كشف الفساد المجازين» {ACFE Lebanon} مركزها: ذوق مصبح - العقار رقم 106 - جامعة سيدة اللويزة - قضاء كسروان. غايتها: 1 - نشر الوعي والثقافة المتعلقة بالحكومة والإدارة الصحيحة والسلوك المهني وأخلاقيات العمل. 2 - لفت النظر الى أساليب الغش والإحتيال والفساد. 3 - تطوير إمكانات المنتسبين والمهتمين بتعزيز الشفافية. 4 - المشاركة في نشر المعايير الدولية بخصوص مكافحة الفساد وردعه والسلامة والموضوعية المتعلقة بهذا المجال. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - خالد عبد الرحمن بحصلي - جوزيان انطوان حاتم - ايلي شهيد مناسا - حسين علي طراف ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حسين علي طراف.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 حزيران 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق