ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية خبراء كشف الفساد المجازين» {ACFE Lebanon} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 1291 تاريخ 21/1/2014،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالإنابة
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية خبراء كشف الفساد المجازين» {ACFE Lebanon} مركزها: ذوق مصبح - العقار رقم 106 - جامعة سيدة اللويزة - قضاء كسروان. غايتها: 1 - نشر الوعي والثقافة المتعلقة بالحكومة والإدارة الصحيحة والسلوك المهني وأخلاقيات العمل. 2 - لفت النظر الى أساليب الغش والإحتيال والفساد. 3 - تطوير إمكانات المنتسبين والمهتمين بتعزيز الشفافية. 4 - المشاركة في نشر المعايير الدولية بخصوص مكافحة الفساد وردعه والسلامة والموضوعية المتعلقة بهذا المجال. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - خالد عبد الرحمن بحصلي - جوزيان انطوان حاتم - ايلي شهيد مناسا - حسين علي طراف ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حسين علي طراف.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 حزيران 2014
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق