جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1176 17/06/2014

تأسيس جمعية بإسم: «الجمعية اللبنانية لمساعدة مرضى السرطان والامراض المستعصية» مركزها: عبرا - قضاء صيدا

النوع
علم وخبر
الرقم
1176
التاريخ
17/06/2014
الجريدة الرسمية
العدد 27, 26/06/2014, ص. 2740-2741
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1176 تاريخ 17/06/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية لمساعدة مرضى السرطان والامراض المستعصية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 393 تاريخ 8/1/2014

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية لمساعدة مرضى السرطان والامراض المستعصية». مركزها: عبرا - العقار رقم 719/6 - شارع الزكازك - ملك سميح الارناوؤط - قضاء صيدا. غايتها:1 - المساهمة في مساعدة مرضى السرطان والامراض المستعصية 2 - المساهمة في تأمين الدعم المعنوي والمادي للمرضى. 3 - المساهمة في تحسين ظروف استشفاء مرضى السرطان والامراض المستعصية وذلك بالتعاون والتنسيق مع المراجع المختصة ولا سيما وزارة الصحة العامة. على أن تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - سميح محمد الارناؤوط - سهيل سليم الجبيلي - جاك فواد القزي - مي محمد البزري - منال محمد الارناؤوط - غسان خليل المصري - خالد عمر اليمن ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سميح محمد الارناؤوط.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 حزيران 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق