ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية لمساعدة مرضى السرطان والامراض المستعصية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 393 تاريخ 8/1/2014
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية لمساعدة مرضى السرطان والامراض المستعصية». مركزها: عبرا - العقار رقم 719/6 - شارع الزكازك - ملك سميح الارناوؤط - قضاء صيدا. غايتها:1 - المساهمة في مساعدة مرضى السرطان والامراض المستعصية 2 - المساهمة في تأمين الدعم المعنوي والمادي للمرضى. 3 - المساهمة في تحسين ظروف استشفاء مرضى السرطان والامراض المستعصية وذلك بالتعاون والتنسيق مع المراجع المختصة ولا سيما وزارة الصحة العامة. على أن تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - سميح محمد الارناؤوط - سهيل سليم الجبيلي - جاك فواد القزي - مي محمد البزري - منال محمد الارناؤوط - غسان خليل المصري - خالد عمر اليمن ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سميح محمد الارناؤوط.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 حزيران 2014
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق