جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1186 18/06/2014

تأسيس جمعية بإسم: «مشروع التحريج في لبنان» مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
1186
التاريخ
18/06/2014
الجريدة الرسمية
العدد 27, 26/06/2014, ص. 2744-2745
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
علم وخبر رقم 54 تاريخ 14/01/2019 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1186 تاريخ 18/06/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مشروع التحريج في لبنان» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 15820 تاريخ 24/9/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «مشروع التحريج في لبنان» مركزها: بيروت - الاشرفية - بناية الأوليفاتي - الطابق الثامن. غايتها: - العمل على تصحيح المفهوم البيئي في المجتمع من خلال المساهمة في تنظيم حملات للتوعية والإرشاد. كما والسعي الى حماية البيئة من خلال المحافظة على نظافتها وعلى ثرواتها الطبيعية ولا سيما الحرجية منها. كما والعمل على تحريج الغابات. وأخيراً العمل للمحافظة على صحة وسلامة الإنسان والبشرية جمعاء. ولبلوغ أهدافها، يعود للجمعية أن تقوم بجميع النشاطات في إطار موضوعها، وتحديداً: المساهمة في تنظيم ندوات وحلقات دراسية ومؤتمرات علمية ودورات تثقيفية، المساهمة في إصدار نشرات ومطبوعات دورية وغير دورية، وتوثيق المعلومات، وتبادل الخبرات ووضع الدراسات، والمساهمة في إستعمال الوسائل البصرية والسمعية، كل ذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية المختصة والنقابات والجمعيات المتخصصة والجامعات ووسائل الإعلام. على أن تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - جنى خليل الجوهري - مايا الياس نعمه - ريشار الان باتون - جويس جوزف البجاني - ماري كريكن جيلنكريان ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة جويس جوزف البجاني.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 حزيران 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق