المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «مشروع التحريج في لبنان» مركزها: بيروت - الاشرفية - بناية الأوليفاتي - الطابق الثامن. غايتها: - العمل على تصحيح المفهوم البيئي في المجتمع من خلال المساهمة في تنظيم حملات للتوعية والإرشاد. كما والسعي الى حماية البيئة من خلال المحافظة على نظافتها وعلى ثرواتها الطبيعية ولا سيما الحرجية منها. كما والعمل على تحريج الغابات. وأخيراً العمل للمحافظة على صحة وسلامة الإنسان والبشرية جمعاء. ولبلوغ أهدافها، يعود للجمعية أن تقوم بجميع النشاطات في إطار موضوعها، وتحديداً: المساهمة في تنظيم ندوات وحلقات دراسية ومؤتمرات علمية ودورات تثقيفية، المساهمة في إصدار نشرات ومطبوعات دورية وغير دورية، وتوثيق المعلومات، وتبادل الخبرات ووضع الدراسات، والمساهمة في إستعمال الوسائل البصرية والسمعية، كل ذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية المختصة والنقابات والجمعيات المتخصصة والجامعات ووسائل الإعلام. على أن تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - جنى خليل الجوهري - مايا الياس نعمه - ريشار الان باتون - جويس جوزف البجاني - ماري كريكن جيلنكريان ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة جويس جوزف البجاني.