جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1191 19/06/2014

بيان علم وخبر رقم: 331/أد تاريخ 3/7/2006 للجمعية المسماة:«الجمعية اللبنانية للأعمال الخيرية» مركزها: طرابلس

النوع
علم وخبر
الرقم
1191
التاريخ
19/06/2014
الجريدة الرسمية
العدد 27, 26/06/2014, ص. 2747-2748
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1191 تاريخ 19/06/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 331/أد تاريخ 3/7/2006

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية للاعمال الخيرية» المتعلق بتعديل غايتها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 5585 تاريخ 28/3/2012

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية للأعمال الخيرية» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 331/أد تاريخ 3/7/2006 وأصبحت على النحو التالي: غايتها: 1 - نشر العلم والثقافة بفتح وإدارة المدارس الخاصة والأكاديمية. 2 - مساعدة التلاميذ الفقراء والمعوزين اللبنانيين بتأمين المقعد المدرسي والكتاب والقرطاسية والمريول وكافة متطلبات الطبابة والتأمين والحوادث. 3 - تعزيز التواصل بين لبنان المقيم والمغترب. على أن تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلاً من: 1 - نشر العلم والثقافة. 2 - مساعدة التلاميذ الفقراء والمعوزين اللبنانيين بتأمين المقعد المدرسي والكتاب والقرطاسية والمريول وكافة متطلبات الطبابة والتأمين والحوادث. 3 - تعزيز التواصل بين لبنان المقيم والمغترب. على ان تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 حزيران 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق