المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية للأعمال الخيرية» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 331/أد تاريخ 3/7/2006 وأصبحت على النحو التالي: غايتها: 1 - نشر العلم والثقافة بفتح وإدارة المدارس الخاصة والأكاديمية. 2 - مساعدة التلاميذ الفقراء والمعوزين اللبنانيين بتأمين المقعد المدرسي والكتاب والقرطاسية والمريول وكافة متطلبات الطبابة والتأمين والحوادث. 3 - تعزيز التواصل بين لبنان المقيم والمغترب. على أن تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلاً من: 1 - نشر العلم والثقافة. 2 - مساعدة التلاميذ الفقراء والمعوزين اللبنانيين بتأمين المقعد المدرسي والكتاب والقرطاسية والمريول وكافة متطلبات الطبابة والتأمين والحوادث. 3 - تعزيز التواصل بين لبنان المقيم والمغترب. على ان تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.