جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1224 21/06/2014

تأسيس جمعية بإسم: «مجال M.A.J.A.L» مركزها: جرجوع - قضاء النبطية

النوع
علم وخبر
الرقم
1224
التاريخ
21/06/2014
الجريدة الرسمية
العدد 27, 26/06/2014, ص. 2751-2752
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1224 تاريخ 21/06/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مجال M.A.J.A.L» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 2842 تاريخ 12/2/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «مجال M.A.J.A.L» مركزها: جرجوع - مبنى بلدية جرجوع العقارية - العقار رقم 1088 - قضاء النبطية. غايتها: 1 - المساهمة في توطيد الألفة بين الشباب اللبناني وتقريب وجهات النظر بينهم. 2 - المساهمة في تفعيل النشاطات الإجتماعية على مختلف أنواعها. 3 - المساهمة في إقامة الندوات والنشاطات الثقافية الترفيهية. 4 - المساهمة في تعميم الإرشادات الطبية والصحية وذلك بالتعاون والتنسيق مع المراجع المختصة ولا سيما وزارة الصحة العامة. 5 - المساهمة في التوعية على أهمية البيئة والمحافظة عليها. 6 - المساهمة في تقديم المساعدات الخيرية للفقراء والمحتاجين. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - اماني محمد مقلد - جاد طلال شامي - موسى حسن الشامي - علي بهجت الشامي - مي محمد مشورب - محمد علي محمود درويش - ابراهيم محمود درويش - مهى محمد مشورب ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ابراهيم محمود درويش.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 حزيران 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق