ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مجال M.A.J.A.L» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 2842 تاريخ 12/2/2014،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «مجال M.A.J.A.L» مركزها: جرجوع - مبنى بلدية جرجوع العقارية - العقار رقم 1088 - قضاء النبطية. غايتها: 1 - المساهمة في توطيد الألفة بين الشباب اللبناني وتقريب وجهات النظر بينهم. 2 - المساهمة في تفعيل النشاطات الإجتماعية على مختلف أنواعها. 3 - المساهمة في إقامة الندوات والنشاطات الثقافية الترفيهية. 4 - المساهمة في تعميم الإرشادات الطبية والصحية وذلك بالتعاون والتنسيق مع المراجع المختصة ولا سيما وزارة الصحة العامة. 5 - المساهمة في التوعية على أهمية البيئة والمحافظة عليها. 6 - المساهمة في تقديم المساعدات الخيرية للفقراء والمحتاجين. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - اماني محمد مقلد - جاد طلال شامي - موسى حسن الشامي - علي بهجت الشامي - مي محمد مشورب - محمد علي محمود درويش - ابراهيم محمود درويش - مهى محمد مشورب ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ابراهيم محمود درويش.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 حزيران 2014
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق