المادة 1
على كل من يرغب الاستحصال على رخصة صيد من وزارة البيئة ان يرفق طلبه ببوليصة تأمين ضد الاخطار التي قد تلحق بالغير من جراء ممارسة الصيد البري صادرة عن احدى شركات الضمان المرخص لها بممارسة عمليات ضمان الفرع الرابع في لبنان.
مرسوم رقم 11987 تاريخ 24/05/2014 نافذ
على كل من يرغب الاستحصال على رخصة صيد من وزارة البيئة ان يرفق طلبه ببوليصة تأمين ضد الاخطار التي قد تلحق بالغير من جراء ممارسة الصيد البري صادرة عن احدى شركات الضمان المرخص لها بممارسة عمليات ضمان الفرع الرابع في لبنان.
المادة 1 من مرسوم رقم 11987 تاريخ 24/05/2014 https://lebaneselegislation.com/ar/law/237761/article/1/