المادة 2
تلزم الشركة الضامنة بتغطية المسؤولية المدنية التي قد تترتب على الصياد المضمون بفعل الاضرار الجسدية والمادية التي قد تلحق بالغير والناتجة حصراً جراء ممارسة الصيد البري في اماكن ومواسم واوقات الصيد المسموح بها ومن خلال استعمال سلاح صيد مرخص.
مرسوم رقم 11987 تاريخ 24/05/2014 نافذ
تلزم الشركة الضامنة بتغطية المسؤولية المدنية التي قد تترتب على الصياد المضمون بفعل الاضرار الجسدية والمادية التي قد تلحق بالغير والناتجة حصراً جراء ممارسة الصيد البري في اماكن ومواسم واوقات الصيد المسموح بها ومن خلال استعمال سلاح صيد مرخص.
المادة 2 من مرسوم رقم 11987 تاريخ 24/05/2014 https://lebaneselegislation.com/ar/law/237761/article/2/