المادة 3
مادة 3: تقيّد الهبة المذكورة في المادة الاولى في قسم الواردات من الموازنة العامة بحسب المبالغ النقدية التي ستحول في كل سنة مالية الى الحساب المفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية والمخصص لهذه الغاية وذلك خلال مدة تنفيذ المشروع وفقاً لما يلي: الجزء 2 - الجزء الثاني الباب 2 - الايرادات غير الضريبية الفصل 29 - الايرادات غير الضريبية المختلفة البند 295 - الهبات الجارية الخارجية الفقرة 29501 - هبات جارية من حكومات اجنبية
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 544 تاريخ 04/09/2014, المادة 2, 18/09/2014
مادة 2: عدلت المادة الثالثة من المرسوم رقم 11820 تاريخ 22/5/2014 لتصبح كما يلي: «تساهم وزارة الزراعة بقيمة /24329.62/ يورو أي ما يوازي /48.554.10 7/ل.ل. (ثمانية وأربعون مليونا وخمسماية وأربعة وخمسون ألفا ومئة وسبع ليرات لبنانية) كمساعدة عينية لتغطية نفقات وخدمات إستهلاكية للمشروع.»