المادة 3
مادة 3: تقيّد الهبة المذكورة في المادة الاولى في قسم الواردات من الموازنة العامة بحسب المبالغ النقدية التي ستحول في كل سنة مالية الى الحساب المفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية والمخصص لهذه الغاية وذلك خلال مدة تنفيذ المشروع وفقاً لما يلي: الجزء 2 - الجزء الثاني الباب 2 - الايرادات غير الضريبية الفصل 29 - الايرادات غير الضريبية المختلفة البند 295 - الهبات الجارية الخارجية الفقرة 29501 - هبات جارية من حكومات اجنبية
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 544 تاريخ 04/09/2014, article 2, 18/09/2014
مادة 2: عدلت المادة الثالثة من المرسوم رقم 11820 تاريخ 22/5/2014 لتصبح كما يلي: «تساهم وزارة الزراعة بقيمة /24329.62/ يورو أي ما يوازي /48.554.10 7/ل.ل. (ثمانية وأربعون مليونا وخمسماية وأربعة وخمسون ألفا ومئة وسبع ليرات لبنانية) كمساعدة عينية لتغطية نفقات وخدمات إستهلاكية للمشروع.»