جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1243 24/06/2014

تعديل العلم والخبر رقم: 111/أد تاريخ 28/4/2007 للجمعية المسماة: «جمعية النهضة الخيرية الإجتماعية» مركزها: عرسال - قضاء بعلبك

النوع
علم وخبر
الرقم
1243
التاريخ
24/06/2014
الجريدة الرسمية
العدد 28, 03/07/2014, ص. 2760-2761
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1243 تاريخ 24/06/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 111/أد تاريخ 28/4/2007،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية النهضة الخيرية الإجتماعية» المتعلق بتعديل غايتها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 8966 تاريخ 27/5/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة: «جمعية النهضة الخيرية الإجتماعية» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 111/أد تاريخ 28/4/2007 . وأصبحت على النحو التالي: غايتها: 1 - نشاطات خيرية مساعدة العجزة والفقراء والأيتام. 2 - التعاون مع الجهات المختصة في: - إصلاح بعض الطرقات الزراعية في أراضي البلدة والعناية بالبيئة. إنشاء المؤسسات التربوية. 3 - القيام بالنشاطات الثقافية من ندوات ومحاضرات ثقافية والدعوة الى مكارم الأخلاق. 4 - إنشاء مركز صحي لمساعدة المرضى والمحتاجين. على ان تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: 1 - نشاطات خيرية مساعدة العجزة والفقراء والأيتام. 2 - التعاون مع الجهات المختصة: - إصلاح بعض الطرقات الزراعية في أراضي البلدة. - إنشاء المؤسسات التربوية. 3 - القيام بالنشاطات الثقافية من ندوات ومحاضرات ثقافية والدعوة الى مكارم الأخلاق. على ان تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 حزيران 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق