المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة: «جمعية النهضة الخيرية الإجتماعية» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 111/أد تاريخ 28/4/2007 . وأصبحت على النحو التالي: غايتها: 1 - نشاطات خيرية مساعدة العجزة والفقراء والأيتام. 2 - التعاون مع الجهات المختصة في: - إصلاح بعض الطرقات الزراعية في أراضي البلدة والعناية بالبيئة. إنشاء المؤسسات التربوية. 3 - القيام بالنشاطات الثقافية من ندوات ومحاضرات ثقافية والدعوة الى مكارم الأخلاق. 4 - إنشاء مركز صحي لمساعدة المرضى والمحتاجين. على ان تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: 1 - نشاطات خيرية مساعدة العجزة والفقراء والأيتام. 2 - التعاون مع الجهات المختصة: - إصلاح بعض الطرقات الزراعية في أراضي البلدة. - إنشاء المؤسسات التربوية. 3 - القيام بالنشاطات الثقافية من ندوات ومحاضرات ثقافية والدعوة الى مكارم الأخلاق. على ان تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.