جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1245 25/06/2014

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية أحفاد عارف الحبال الخيرية» مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
1245
التاريخ
25/06/2014
الجريدة الرسمية
العدد 28, 03/07/2014, ص. 2762-2763
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
علم وخبر رقم 1017 تاريخ 13/05/2015 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1245 تاريخ 25/06/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية

والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية أحفاد عارف الحبال الخيرية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 4842 تاريخ 18/3/2014 والإستدعاء المسجل برقم 4842 تاريخ 6/5/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية أحفاد عارف الحبال الخيرية» مركزها: بيروت - النويري - شارع الأوزاعي - ملك حجازي - الطابق الأول. غايتها: 1 - جمع شمل العائلة وتوطيد العلاقة بينهم للتعاضد والتضامن. 2 - السهر على مصالح العائلة في الحقوق الإجتماعية والثقافية والصحية. 3 - النشاطات الإجتماعية وعدم التعاطي في السياسة. 4 - القيام بجميع الأعمال الخيرية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - عماد الدين عارف الحبال - عبد الحفيظ عماد الدين الحبال - محمد عارف عماد الدين الحبال - حسن بلال عماد الدين الحبال ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عبد الحفيظ عماد الدين الحبال.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 حزيران 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق