ان وزير الداخلية
والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية أحفاد عارف الحبال الخيرية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 4842 تاريخ 18/3/2014 والإستدعاء المسجل برقم 4842 تاريخ 6/5/2014،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية أحفاد عارف الحبال الخيرية» مركزها: بيروت - النويري - شارع الأوزاعي - ملك حجازي - الطابق الأول. غايتها: 1 - جمع شمل العائلة وتوطيد العلاقة بينهم للتعاضد والتضامن. 2 - السهر على مصالح العائلة في الحقوق الإجتماعية والثقافية والصحية. 3 - النشاطات الإجتماعية وعدم التعاطي في السياسة. 4 - القيام بجميع الأعمال الخيرية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - عماد الدين عارف الحبال - عبد الحفيظ عماد الدين الحبال - محمد عارف عماد الدين الحبال - حسن بلال عماد الدين الحبال ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عبد الحفيظ عماد الدين الحبال.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 حزيران 2014
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق