جميع التشريعات

علم وخبر رقم 943 27/05/2014

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية الطالب اللبناني» مركزها: رشدبين - قضاء الكورة

النوع
علم وخبر
الرقم
943
التاريخ
27/05/2014
الجريدة الرسمية
العدد 24, 05/06/2014, ص. 1994
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
علم وخبر رقم 1327 تاريخ 25/06/2015 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 943 تاريخ 27/05/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الطالب اللبناني» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 3848 تاريخ 3/3/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية الطالب اللبناني» مركزها: رشدبين - بناية غصن - ملك جرجس يزبك الشدراوي - الطابق الارضي - قضاء الكورة. غايتها: 1 - المساهمة في مساعدة الطالب في تحصيل علمه الجامعي عبر منحه قروض ميسرة من دون فائدة. 2 - المساهمة في توجيه الطالب ومتابعته ومساعدته في جميع المجالات. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: طوني جوزيف خطار سيلفانا ولهان الحلو دوري ريمون رزق ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد طوني جوزيف خطار.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 أيار 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق