ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الطالب اللبناني» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 3848 تاريخ 3/3/2014،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية الطالب اللبناني» مركزها: رشدبين - بناية غصن - ملك جرجس يزبك الشدراوي - الطابق الارضي - قضاء الكورة. غايتها: 1 - المساهمة في مساعدة الطالب في تحصيل علمه الجامعي عبر منحه قروض ميسرة من دون فائدة. 2 - المساهمة في توجيه الطالب ومتابعته ومساعدته في جميع المجالات. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: طوني جوزيف خطار سيلفانا ولهان الحلو دوري ريمون رزق ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد طوني جوزيف خطار.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 أيار 2014
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق