جميع التشريعات

مرسوم رقم 11846 22/05/2014

قبول هبات مقدمة من عدة جهات لصالح وزارة الداخلية والبلديات-المديرية العامة للأمن العام

النوع
مرسوم
الرقم
11846
التاريخ
22/05/2014
الجريدة الرسمية
العدد 24, 05/06/2014, ص. 1755-1756
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11846 تاريخ 22/05/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/4/2014،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبات المفصلة بالجدول المرفق بهذا المرسوم، والمقدمة من عدة جهات لصالح وزارة الداخلية والبلديات-المديرية العامة للأمن العام، وتقدر قيمتها بحوالي /39،289،000/ل.ل. (فقط تسعة وثلاثون مليونا ومئتان وتسعة وثمانون الف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 أيار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الداخلية والبلديات الامضاءء: نهاد المشنوق