المادة 1
مادة 1: قبلت الهبات المفصلة بالجدول المرفق بهذا المرسوم، والمقدمة من عدة جهات لصالح وزارة الداخلية والبلديات-المديرية العامة للأمن العام، وتقدر قيمتها بحوالي /39،289،000/ل.ل. (فقط تسعة وثلاثون مليونا ومئتان وتسعة وثمانون الف ليرة لبنانية).
مرسوم Decree No. 11846 22/05/2014
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/4/2014،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبات المفصلة بالجدول المرفق بهذا المرسوم، والمقدمة من عدة جهات لصالح وزارة الداخلية والبلديات-المديرية العامة للأمن العام، وتقدر قيمتها بحوالي /39،289،000/ل.ل. (فقط تسعة وثلاثون مليونا ومئتان وتسعة وثمانون الف ليرة لبنانية).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 أيار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الداخلية والبلديات الامضاءء: نهاد المشنوق