جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1246 25/06/2014

تأسيس جمعية بإسم: «الجمعية المشرقية للتنمية الإقتصادية والإجتماعية» مركزها: وطى المروج - قضاء المتن

النوع
علم وخبر
الرقم
1246
التاريخ
25/06/2014
الجريدة الرسمية
العدد 29, 10/07/2014, ص. 2817-2818
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1246 تاريخ 25/06/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية المشرقية للتنمية الإقتصادية والإجتماعية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 21590 تاريخ 30/12/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الجمعية المشرقية للتنمية الإقتصادية والإجتماعية» مركزها: وطى المروج - بناية الخوري - ملك سعيد ريمون القزي - قضاء المتن. غايتها: - لما كانت المجتمعات المحلية تفتقر في معظم المناطق الى المعرفة والخبرة اللازمة لإدارة المقدرات الطبيعية والبشرية المتوفرة بكثرة على المستوى المحلي ورغبة منها بالمساهمة الفعالة بمعالجة هذا الخلل تهدف «الجمعية المشرقية للتنمية الإقتصادية والإجتماعية» بالتعاون مع الأفراد والجمعيات والبلديات الى دراسة وتنفيذ مشاريع تنموية في المناطق على صعيدين مختلفين: أولاً: المساهمة في مساندة ودعم القطاعات الإقتصادية على المستوى المحلي والدفع بديناميكية إقتصادية كفيلة بتحسين وتطوير مستوى ونوعية حياة الأفراد والجماعات بشكل مستدام. ثانياً: المساهمة في مساعدة البلديات والمؤسسات المحلية (نوادي، جمعيات، تعاونيات ...» في تحسين الواقع المحلي من ناحية تطوير البنى التحتية (كالطرقات، شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي) والخدمات الأساسية (صحية، تربوية، إجتماعية ...) إضافة الى تحسين البيئة المحلية مما يوفر الظروف الملائمة للتطوير الإقتصادي والإجتماعي المحلي. لتحقيق هذين الهدفين تعمل الجمعية بشكل أساسي على: 1 - المساهمة في إعداد الدراسات الإحصائية والإقتصادية. 2 - المساهمة في إعداد وتدريب الأفراد والجماعات من قبل خبراء عبر إقامة الندوات، الدورات التدريبية والمؤتمرات. 3 - المساهمة في تنفيذ مشاريع إنمائية بشكل مباشر. 4 - المساهمة في مساعدة وتوجيه الإدارات والمؤسسات المحلية للقيام بمشاريع إنمائية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: فداء محمد الزين ليال الياس بو انطون هدى رضوان دندش نور رضوان دندش سعيد ريمون القزي محمد ابراهيم عادل خليفه الن يوسف زغيب جهاد هنري فرح ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد ابراهيم عادل خليفه.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 حزيران 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق