المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الجمعية المشرقية للتنمية الإقتصادية والإجتماعية» مركزها: وطى المروج - بناية الخوري - ملك سعيد ريمون القزي - قضاء المتن. غايتها: - لما كانت المجتمعات المحلية تفتقر في معظم المناطق الى المعرفة والخبرة اللازمة لإدارة المقدرات الطبيعية والبشرية المتوفرة بكثرة على المستوى المحلي ورغبة منها بالمساهمة الفعالة بمعالجة هذا الخلل تهدف «الجمعية المشرقية للتنمية الإقتصادية والإجتماعية» بالتعاون مع الأفراد والجمعيات والبلديات الى دراسة وتنفيذ مشاريع تنموية في المناطق على صعيدين مختلفين: أولاً: المساهمة في مساندة ودعم القطاعات الإقتصادية على المستوى المحلي والدفع بديناميكية إقتصادية كفيلة بتحسين وتطوير مستوى ونوعية حياة الأفراد والجماعات بشكل مستدام. ثانياً: المساهمة في مساعدة البلديات والمؤسسات المحلية (نوادي، جمعيات، تعاونيات ...» في تحسين الواقع المحلي من ناحية تطوير البنى التحتية (كالطرقات، شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي) والخدمات الأساسية (صحية، تربوية، إجتماعية ...) إضافة الى تحسين البيئة المحلية مما يوفر الظروف الملائمة للتطوير الإقتصادي والإجتماعي المحلي. لتحقيق هذين الهدفين تعمل الجمعية بشكل أساسي على: 1 - المساهمة في إعداد الدراسات الإحصائية والإقتصادية. 2 - المساهمة في إعداد وتدريب الأفراد والجماعات من قبل خبراء عبر إقامة الندوات، الدورات التدريبية والمؤتمرات. 3 - المساهمة في تنفيذ مشاريع إنمائية بشكل مباشر. 4 - المساهمة في مساعدة وتوجيه الإدارات والمؤسسات المحلية للقيام بمشاريع إنمائية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: فداء محمد الزين ليال الياس بو انطون هدى رضوان دندش نور رضوان دندش سعيد ريمون القزي محمد ابراهيم عادل خليفه الن يوسف زغيب جهاد هنري فرح ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد ابراهيم عادل خليفه.