إن وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/02/2014 (تأليف الحكومة)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (قانون الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على المرسوم رقم 7336 تاريخ 31/01/2002 (حق حسم الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 978/1 تاريخ 02/08/2004 (حسم الضريبة التي أصابت مخزون البضاعة والمواد الأولية الموجودة لدى الخاضع للضريبة بتاريخ بدء مفعول تسجيله في الضريبة والمكتسبة بتاريخ سابق لخضوعه)،
بناء على القرار رقم 914/1 تاريخ 16/07/2004 (آلية استرداد ثمن آلة تسجيل المبيعات النقدية Cash Register)،
بناء على اقتراح المدير العام،
وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية - إدارة الأبحاث والتوجيه - رقم 3417 تاريخ 09/12/2013،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 147/2013 - 2014 تاريخ 10/04/2014)،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تُعتمد نماذج التصاريح المبينة أدناه لمديرية الضريبة على القيمة المضافة وفقا لما يلي:
-رقم النموذج ------اسم النموذج-
-ق 1 - 6---------طلب حسم الضريبة على الأصول الثابتة المكتسبة قبل الخضوع للضريبة على القيمة المضافة.-
-ق 11 - 6-------لائحة بفواتير الأصول الثابتة المكتسبة قبل الخضوع للضريبة على القيمة المضافة.-
-ق 2 - 6--------طلب حسم الضريبة التي أصابت مخزون البضاعة والمواد الأولية الموجودة لدى الخاضع للضريبة بتاريخ بدء مفعول تسجيله في الضريبة والمكتسبة بتاريخ سابق لخضوعه-
-ق 21 - 6------لائحة جرد بفواتير المخزون المكتسب قبل الخضوع للضريبة على القيمة المضافة موقوفة بتاريخ اليوم السابق لبدء مفعول التسجيل.-
-ق 3 - 6------طلب استرداد ثمن آلة تسجيل المبيعات النقدية.-
مادة 2: تُقدّم الطلبات والتصاريح المعتمدة بموجب المادة الأولى من هذا القرار على نماذج موضوعة من قبل مديرية الضريبة على القيمة المضافة وترفق بها الوثائق والمستندات العائدة لها.
مادة 3: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الالكتروني لوزارة المالية ويُعمل به اعتباراً من تاريخ نشره.
بيروت في 30حزيان 2014
وزير المالية
علي حسن خليل