All legislation

قرار Decision No. 677 30/06/2014

إعتماد نماذج لطلب حسم الضريبة على القيمة المضافة وطلب استرداد ثمن آلة تسجيل المبيعات النقدية

Type
قرار · Decision
Number
677
Date
30/06/2014
Official Gazette
Issue 29, 10/07/2014, p. 2830-2835
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 677 تاريخ 30/06/2014
Source
Lebanese University

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/02/2014 (تأليف الحكومة)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (قانون الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على المرسوم رقم 7336 تاريخ 31/01/2002 (حق حسم الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 978/1 تاريخ 02/08/2004 (حسم الضريبة التي أصابت مخزون البضاعة والمواد الأولية الموجودة لدى الخاضع للضريبة بتاريخ بدء مفعول تسجيله في الضريبة والمكتسبة بتاريخ سابق لخضوعه)،

بناء على القرار رقم 914/1 تاريخ 16/07/2004 (آلية استرداد ثمن آلة تسجيل المبيعات النقدية Cash Register)،

بناء على اقتراح المدير العام،

وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية - إدارة الأبحاث والتوجيه - رقم 3417 تاريخ 09/12/2013،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 147/2013 - 2014 تاريخ 10/04/2014)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تُعتمد نماذج التصاريح المبينة أدناه لمديرية الضريبة على القيمة المضافة وفقا لما يلي:

-رقم النموذج ------اسم النموذج-

-ق 1 - 6---------طلب حسم الضريبة على الأصول الثابتة المكتسبة قبل الخضوع للضريبة على القيمة المضافة.-

-ق 11 - 6-------لائحة بفواتير الأصول الثابتة المكتسبة قبل الخضوع للضريبة على القيمة المضافة.-

-ق 2 - 6--------طلب حسم الضريبة التي أصابت مخزون البضاعة والمواد الأولية الموجودة لدى الخاضع للضريبة بتاريخ بدء مفعول تسجيله في الضريبة والمكتسبة بتاريخ سابق لخضوعه-

-ق 21 - 6------لائحة جرد بفواتير المخزون المكتسب قبل الخضوع للضريبة على القيمة المضافة موقوفة بتاريخ اليوم السابق لبدء مفعول التسجيل.-

-ق 3 - 6------طلب استرداد ثمن آلة تسجيل المبيعات النقدية.-

المادة 2

مادة 2: تُقدّم الطلبات والتصاريح المعتمدة بموجب المادة الأولى من هذا القرار على نماذج موضوعة من قبل مديرية الضريبة على القيمة المضافة وترفق بها الوثائق والمستندات العائدة لها.

المادة 3

مادة 3: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الالكتروني لوزارة المالية ويُعمل به اعتباراً من تاريخ نشره.

بيروت في 30حزيان 2014 وزير المالية علي حسن خليل