النص الكامل

قرار مبدئي رقم 14 تاريخ 20/06/2014 نافذ

المادة 1

المادة 1

اسم المؤسسة: معهد الصليب الاحمر اللبناني الجامعي للتمريض اسم الشهادة: إجازة في العلوم التمريضية License ein Sciences Infirmières تعتبر شهادة الاجازة في العلوم التمريضية التي يمنحها معهد الصليب الاحمر اللبناني الجامعي للتمريض، بحسب نظام الأرصدة الاميركي النصف سنوي المعتمد في المعهد، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة للإجازة الجامعية في التمريض، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا وألا تقل مدة دراستها عن ثلاث سنوات بما فيها فصول الصيف، وألا يقل عدد ارصدتها عن ماية رصيد نصف سنوي من ضمنها ما لا يقل عن سبعين رصيدا في مواد الاختصاص ومتطلباته، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الاصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. ويمكن لحملة الامتياز الفني وفق القرار رقم 780/م/2013 واللذين يستوفون شروط المرسوم رقم 8590/2013 متابعة هذا البرنامج على ان يستكملوا خمسين رصيداً على الاقل نصف سنوي وفق المناهج التي أودعت حسب الاصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى المعهد اعتبارا من العام الجامعي 2010/2011 .

المادة 1 من قرار مبدئي رقم 14 تاريخ 20/06/2014 https://lebaneselegislation.com/ar/law/237958/article/1/