جميع التشريعات

قرار مبدئي رقم 14 20/06/2014

الاعتراف بإجازة العلوم التمريضية License en sciences Infirmières الصادرة عن معهد الصليب الاحمر اللبناني الجامعي للتمريض

النوع
قرار مبدئي
الرقم
14
التاريخ
20/06/2014
الجريدة الرسمية
العدد 29, 10/07/2014, ص. 2839-2840
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار مبدئي رقم 14 تاريخ 20/06/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

المرجع: المرسوم رقم 1699 تاريخ 9/4/2009 (الترخيص للمعهد)

قرار مباشرة التدريس رقم 1847/م/2011 تاريخ 28/11/2011

المرسوم رقم 8590 تاريخ 2/8/2012 (حقول وشهادات التعليم المهني والتقني)

قرار رقم 780/م/2013 تاريخ 1/7/2013 (تحديد مسالك شهادات الامتياز الفني)

المواد

المادة 1

اسم المؤسسة: معهد الصليب الاحمر اللبناني الجامعي للتمريض اسم الشهادة: إجازة في العلوم التمريضية License ein Sciences Infirmières تعتبر شهادة الاجازة في العلوم التمريضية التي يمنحها معهد الصليب الاحمر اللبناني الجامعي للتمريض، بحسب نظام الأرصدة الاميركي النصف سنوي المعتمد في المعهد، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة للإجازة الجامعية في التمريض، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا وألا تقل مدة دراستها عن ثلاث سنوات بما فيها فصول الصيف، وألا يقل عدد ارصدتها عن ماية رصيد نصف سنوي من ضمنها ما لا يقل عن سبعين رصيدا في مواد الاختصاص ومتطلباته، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الاصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. ويمكن لحملة الامتياز الفني وفق القرار رقم 780/م/2013 واللذين يستوفون شروط المرسوم رقم 8590/2013 متابعة هذا البرنامج على ان يستكملوا خمسين رصيداً على الاقل نصف سنوي وفق المناهج التي أودعت حسب الاصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى المعهد اعتبارا من العام الجامعي 2010/2011 .

بيروت في 20/6/2014 أعضاء اللجنة: هنري العويط - العضو المقرّر القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني معين سلامة الاب جورج حبيقة وليد مبيض صبحي أبو شاهين نزيه جباوي رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال أمين سر اللجنة بالتكليف عبد المولى شهاب الدين وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب