النص الكامل

مرسوم رقم 71 تاريخ 03/07/2014 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: تقيد الهبة المذكورة في المادة الاولى من قسم الواردات من الموازنة العامة بعد ان يتم تحويل المبلغ من الجهة المانحة الى الحساب المفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية والمخصص لهذه الغاية وذلك وفقاً لما يلي: الجزء 1 - واردات عادية الباب 2 - الايرادات غير الضريبية الفصل 29 - الايرادات غير الضريبية المختلفة البند 295 - الهبات الجارية الخارجية الفقرة 29503 - هبات خارجية من منظمات غير حكومية النبذة 29503 - هبات خارجية من منظمات غير حكومية /1.243.989.000/ل.ل. (فقط مليار ومئتان وثلاثة واربعون مليوناً وتسعماية وتسعة وثمانون الف ليرة لبنانية).

المادة 2 من مرسوم رقم 71 تاريخ 03/07/2014 https://lebaneselegislation.com/ar/law/238004/article/2/