جميع التشريعات

مرسوم رقم 71 03/07/2014

قبول هبة مقدمة من مجموعة mbc الاعلامية «مركز تلفزيون الشرق الاوسط» لصالح وزارة الشؤون الاجتماعية

النوع
مرسوم
الرقم
71
التاريخ
03/07/2014
الجريدة الرسمية
العدد 30, 17/07/2014, ص. 2955-2956
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 71 تاريخ 03/07/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)، لا سيما المادة /8/ منه،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 52 تاريخ 6/10/2010 المتعلق بإعفاء الهبات الواردة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وتحديدا المعدات والآليات المستوردة من اصل الهبات المالية المقدمة من الرسوم،

بناء على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/4/2014،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المالية المقدمة من مجموعة m.b.c الاعلامية «مركز تلفزيون الشرق الأوسط» لصالح وزارة الشؤون الاجتماعية، لدعم التقديمات الصحية للوزارة على المستوى المحلي عبر مراكز الخدمات الانمائية، في اطار الجهود المبذولة لاغاثة النازحين السوريين، وقدرها /825.200/$ أي ما يعادل /1.243.989.000/ ل.ل (فقط مليار ومئتان وسبعة وثلاثة واربعون مليوناً وتسعماية وتسعة وثمانون ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: تقيد الهبة المذكورة في المادة الاولى من قسم الواردات من الموازنة العامة بعد ان يتم تحويل المبلغ من الجهة المانحة الى الحساب المفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية والمخصص لهذه الغاية وذلك وفقاً لما يلي: الجزء 1 - واردات عادية الباب 2 - الايرادات غير الضريبية الفصل 29 - الايرادات غير الضريبية المختلفة البند 295 - الهبات الجارية الخارجية الفقرة 29503 - هبات خارجية من منظمات غير حكومية النبذة 29503 - هبات خارجية من منظمات غير حكومية /1.243.989.000/ل.ل. (فقط مليار ومئتان وثلاثة واربعون مليوناً وتسعماية وتسعة وثمانون الف ليرة لبنانية).

المادة 3

مادة 3: تفتح وزارة المالية الاعتماد الاضافي اللازم مرة واحدة في موازنة السنة المالية الجارية ضمن حسابات الخزينة اللبنانية والمخصص لهذه الغاية، على ان لا يتعدى السقف المذكور ادناه على التنسيب التالي: الجزء الاول الباب 24 - وزارة الشؤون الاجتماعية الفصل 1 - المديرية العامة للشؤون الاجتماعية الوظيفة 1091 - حماية اجتماعية غير مصنفة البند 14 - التحويلات الفقرة 1 - المساهمات داخل القطاع العام النبذة 3 - مساهمة اجمالية للنفقات التشغيلية (مخصصات مراكز الخدمات الانمائية)

المادة 4

مادة 4: إذا نتج عن تحويل اموال الهبة من العملة الاجنبية الى العملة اللبنانية فروقات صرف ايجابية أو سلبية، تقيد هذه الفروقات لصالح ايرادات المشروع أو على حساب نفقاته.

المادة 5

مادة 5: يجب ان لا يتجاوز مجموع الاعتمادات التي ستفتح من قبل وزارة المالية في أي حال من الاحوال، القيمة الاجمالية للهبة بحسب العملة التي قبلت بها والواردة في المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 6

مادة 6: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 تموز 2014 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤؤن مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي