المادة 5
مادة 5: يجب ان لا يتجاوز مجموع الاعتمادات التي ستفتح من قبل وزارة المالية في أي حال من الاحوال، القيمة الاجمالية للهبة بحسب العملة التي قبلت بها والواردة في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مرسوم رقم 71 تاريخ 03/07/2014 نافذ
مادة 5: يجب ان لا يتجاوز مجموع الاعتمادات التي ستفتح من قبل وزارة المالية في أي حال من الاحوال، القيمة الاجمالية للهبة بحسب العملة التي قبلت بها والواردة في المادة الاولى من هذا المرسوم.
المادة 5 من مرسوم رقم 71 تاريخ 03/07/2014 https://lebaneselegislation.com/ar/law/238004/article/5/