جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1345 10/07/2014

تأسيس جمعية بإسم:«جمعية منطقة الخضر الانمائية» مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
1345
التاريخ
10/07/2014
الجريدة الرسمية
العدد 30, 17/07/2014, ص. 2977-2978
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1345 تاريخ 10/07/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية منطقة الخضر الانمائية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 21532 تاريخ 28/12/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية منطقة الخضر الانمائية» مركزها: بيروت - منطقة المدور - الخضر - شارع الخضر - بناية عبد الله الخضر - الطابق الاول. غايتها: 1 - المساهمة في جمع شمل ابناء المنطقة وبث روح التعاون والتعاضد. 2 - المساهمة في الاهتمام بالشأن التعليمي وتسهيل سبله، ونشر الوعي والمعرفة وصد الآفات الاجتماعية. 3 - المساهمة في تقديم الخدمات في شتى المجالات الانسانية والثقافية والاجتماعية والتربوية والصحية. 4 - المساهمة في اقامة نشاطات بيئية ومشاريع انمائية وبرامج تنمية بشرية. 5 - المساهمة في القيام بمحاضرات وندوات علمية وثقافية وفكرية. 6 - المساهمة في العمل على اعادة فتح المدارس وخاصةً مدرسة الخضر. 7 - المساهمة في التعاون مع الجمعيات والمؤسسات ذات الاهداف المماثلة سواء على الصعيد الداخلي أو في الخارج. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: احمد شاهين شاهين فادي محمد السعيد عائشة شاهين شاهين فؤاد فاروق الاحمد مطر هادي منير خضر هشام خالد الدياب زكريا حسين الزعبي باسمه حسن القلعجي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد فؤاد فاروق الاحمد مطر.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 تموز 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق