المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية منطقة الخضر الانمائية» مركزها: بيروت - منطقة المدور - الخضر - شارع الخضر - بناية عبد الله الخضر - الطابق الاول. غايتها: 1 - المساهمة في جمع شمل ابناء المنطقة وبث روح التعاون والتعاضد. 2 - المساهمة في الاهتمام بالشأن التعليمي وتسهيل سبله، ونشر الوعي والمعرفة وصد الآفات الاجتماعية. 3 - المساهمة في تقديم الخدمات في شتى المجالات الانسانية والثقافية والاجتماعية والتربوية والصحية. 4 - المساهمة في اقامة نشاطات بيئية ومشاريع انمائية وبرامج تنمية بشرية. 5 - المساهمة في القيام بمحاضرات وندوات علمية وثقافية وفكرية. 6 - المساهمة في العمل على اعادة فتح المدارس وخاصةً مدرسة الخضر. 7 - المساهمة في التعاون مع الجمعيات والمؤسسات ذات الاهداف المماثلة سواء على الصعيد الداخلي أو في الخارج. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: احمد شاهين شاهين فادي محمد السعيد عائشة شاهين شاهين فؤاد فاروق الاحمد مطر هادي منير خضر هشام خالد الدياب زكريا حسين الزعبي باسمه حسن القلعجي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد فؤاد فاروق الاحمد مطر.