جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1390 17/07/2014

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية رحّالة» مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
1390
التاريخ
17/07/2014
الجريدة الرسمية
العدد 32, 31/07/2014, ص. 3211-3212
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1390 تاريخ 17/07/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية رحّالة» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 20319 تاريخ 10/12/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية رحّالة» مركزها: بيروت - منطقة فردان - العقار رقم 5011/ منطقة المصيطبة العقارية - شارع الرئيس رشيد كرامي - مبنى المركز الثقافي الروسي في بيروت. غايتها: - المساهمة في تنظيم نشاطات ثقافية منوّعة تتضمن إقامة الحفلات الموسيقية، الحفلات الخاصة بالأطفال، الرقص التراثي والعالمي، العروض المسرحية المحترفة، مهرجان للفنون التشكيلية، العروض السينمائية، إقامة الندوات التي تشارك فيها مؤسسات المجتمع المدني والتي تتناول مختلف المواضيع الثقافية والفنية والإبداعية. -المساهمة والتواصل مع المسؤولين والشخصيات العاملة في مجال الفن والابداع والثقافة. -المساهمة في ابراز اوجه الحياة الانسانية المختلفة وحفظ التجربة الانسانية عبر الإبداع ونقلها بأمانة الى الاجيال القادمة من أجل تأمين تواصل بين الشعوب. -التأكيد على دور بيروت الريادي في مجال الثقافة والفن. -التأكيد على مساهمة الثقافة والفن في احداث التاريخ وفي الحركة الثقافية والفنية في لبنان والعالم. المساهمة في إثبات دور الفن والابداع في عملية بناء المجتمع وتطوره وتشجيع الأعمال الفنية على إختلاف انواعها. المساهمة في ابراز دور الثقافة في نقل وشرح تفاصيل الحدث التاريخي. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: جلال الياس الخوري وفاء اسبر داود البيطار انطوانيت انطوان ابي رعد سامي الفراد مراد ريمون بولص الكلاس ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة وفاء اسبر داود البيطار.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 تموز 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق