المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية رحّالة» مركزها: بيروت - منطقة فردان - العقار رقم 5011/ منطقة المصيطبة العقارية - شارع الرئيس رشيد كرامي - مبنى المركز الثقافي الروسي في بيروت. غايتها: - المساهمة في تنظيم نشاطات ثقافية منوّعة تتضمن إقامة الحفلات الموسيقية، الحفلات الخاصة بالأطفال، الرقص التراثي والعالمي، العروض المسرحية المحترفة، مهرجان للفنون التشكيلية، العروض السينمائية، إقامة الندوات التي تشارك فيها مؤسسات المجتمع المدني والتي تتناول مختلف المواضيع الثقافية والفنية والإبداعية. -المساهمة والتواصل مع المسؤولين والشخصيات العاملة في مجال الفن والابداع والثقافة. -المساهمة في ابراز اوجه الحياة الانسانية المختلفة وحفظ التجربة الانسانية عبر الإبداع ونقلها بأمانة الى الاجيال القادمة من أجل تأمين تواصل بين الشعوب. -التأكيد على دور بيروت الريادي في مجال الثقافة والفن. -التأكيد على مساهمة الثقافة والفن في احداث التاريخ وفي الحركة الثقافية والفنية في لبنان والعالم. المساهمة في إثبات دور الفن والابداع في عملية بناء المجتمع وتطوره وتشجيع الأعمال الفنية على إختلاف انواعها. المساهمة في ابراز دور الثقافة في نقل وشرح تفاصيل الحدث التاريخي. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: جلال الياس الخوري وفاء اسبر داود البيطار انطوانيت انطوان ابي رعد سامي الفراد مراد ريمون بولص الكلاس ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة وفاء اسبر داود البيطار.