جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1457 31/07/2014

تعديل لبيان العلم والخبر رقم: 965 تاريخ 26/5/2011 للجمعية المسماة: «جمعية مؤسسة الصادق للتربية والتعليم» مركزها: عيتيت - قضاء صور

النوع
علم وخبر
الرقم
1457
التاريخ
31/07/2014
الجريدة الرسمية
العدد 33, 07/08/2014, ص. 3298-3299
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1457 تاريخ 31/07/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 965 تاريخ 26/5/2011،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية مؤسسة الصادق للتربية والتعليم» المتعلق بتعديل إسمها وغايتها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 11545 تاريخ 14/7/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل إسم وغاية الجمعية المسماة: «جمعية مؤسسة الصادق للتربية والتعليم» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 965 تاريخ 26/5/2011 . وأصبحت على النحو التالي: إسمها: «جمعية مؤسسة الصادق للتربية والتعليم الخيرية» بدلا من: «جمعية مؤسسة الصادق للتربية والتعليم» غايتها: 1 - تأسيس وفتح المدارس المجانية وغير المجانية للمراحل التالية دور الحضانة والروضات والإبتدائية والمتوسطة والثانوية نهارية ومسائية، داخل وخارجي، لغايات غير ذات الكسب. 2 - إنشاء الجامعات والمعاهد الفنية والتقنية ودور المعلمين ومراكز البحوث العلمية والتربوية. 3 - إصدار نشرات وكتب تربوية وثقافية وتنموية تهدف الى غرس الشعور الإجتماعي البناء ورفع المستوى التربوي والأخلاقي للمواطنين. 4 - إنشاء دور للطباعة والتوزيع والنشر للكتب والمجلات التربوية المتخصصة والقرطاسية وسائر المطبوعات الأخرى. 5 - إنشاء مشاريع إنتاجية عامة لتوفير الموارد التي تساعد في تحقيق أهداف الجمعية. 6 - بيع وشراء وتملك العقارات والأبنية والأموال العينية المنقولة وغير المنقولة التي تساعد في تحقيق أهداف الجمعية. 7 - العمل على تبني الطلاب علمياً وإجتماعياً ودراسياً في مدارس المؤسسة وفي المؤسسات التربوية المختلفة من مدارس ومهنيات وجامعات في لبنان والخارج. 8 - تقديم المساعدات التربوية والمنح من أقساط وكتب وسواها للمحتاجين من طلاب المؤسسة وغيرهم. 9 - إنشاء العلاقات مع المؤسسات المشابهة في لبنان والخارج. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: 1 - تأسيس وفتح المدارس للمراحل التالية دور الحضانة والروضات والإبتدائية والمتوسطة والثانوية نهارية ومسائية، داخل وخارجي. 2 - إنشاء الجامعات والمعاهد الفنية والتقنية ودور المعلمين ومراكز البحوث العلمية والتربوية. 3 - إصدار نشرات وكتب تربوية وثقافية وتنموية تهدف الى غرس الشعور الإجتماعي البناء ورفع المستوى التربوي والأخلاقي للمواطنين. 4 - إنشاء دور للطباعة والتوزيع والنشر للكتب والمجلات التربوية المتخصصة والقرطاسية وسائر المطبوعات الأخرى. 5 - إنشاء مشاريع إنتاجية عامة لتوفير الموارد التي تساعد في تحقيق أهداف الجمعية. 6 - العمل على تبني الطلاب علمياً وإجتماعياً ودراسياً في مدارس المؤسسة وفي المؤسسات التربوية المختلفة من مدارس ومهنيات وجامعات في لبنان والخارج. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 تموز 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق