المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل إسم وغاية الجمعية المسماة: «جمعية مؤسسة الصادق للتربية والتعليم» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 965 تاريخ 26/5/2011 . وأصبحت على النحو التالي: إسمها: «جمعية مؤسسة الصادق للتربية والتعليم الخيرية» بدلا من: «جمعية مؤسسة الصادق للتربية والتعليم» غايتها: 1 - تأسيس وفتح المدارس المجانية وغير المجانية للمراحل التالية دور الحضانة والروضات والإبتدائية والمتوسطة والثانوية نهارية ومسائية، داخل وخارجي، لغايات غير ذات الكسب. 2 - إنشاء الجامعات والمعاهد الفنية والتقنية ودور المعلمين ومراكز البحوث العلمية والتربوية. 3 - إصدار نشرات وكتب تربوية وثقافية وتنموية تهدف الى غرس الشعور الإجتماعي البناء ورفع المستوى التربوي والأخلاقي للمواطنين. 4 - إنشاء دور للطباعة والتوزيع والنشر للكتب والمجلات التربوية المتخصصة والقرطاسية وسائر المطبوعات الأخرى. 5 - إنشاء مشاريع إنتاجية عامة لتوفير الموارد التي تساعد في تحقيق أهداف الجمعية. 6 - بيع وشراء وتملك العقارات والأبنية والأموال العينية المنقولة وغير المنقولة التي تساعد في تحقيق أهداف الجمعية. 7 - العمل على تبني الطلاب علمياً وإجتماعياً ودراسياً في مدارس المؤسسة وفي المؤسسات التربوية المختلفة من مدارس ومهنيات وجامعات في لبنان والخارج. 8 - تقديم المساعدات التربوية والمنح من أقساط وكتب وسواها للمحتاجين من طلاب المؤسسة وغيرهم. 9 - إنشاء العلاقات مع المؤسسات المشابهة في لبنان والخارج. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: 1 - تأسيس وفتح المدارس للمراحل التالية دور الحضانة والروضات والإبتدائية والمتوسطة والثانوية نهارية ومسائية، داخل وخارجي. 2 - إنشاء الجامعات والمعاهد الفنية والتقنية ودور المعلمين ومراكز البحوث العلمية والتربوية. 3 - إصدار نشرات وكتب تربوية وثقافية وتنموية تهدف الى غرس الشعور الإجتماعي البناء ورفع المستوى التربوي والأخلاقي للمواطنين. 4 - إنشاء دور للطباعة والتوزيع والنشر للكتب والمجلات التربوية المتخصصة والقرطاسية وسائر المطبوعات الأخرى. 5 - إنشاء مشاريع إنتاجية عامة لتوفير الموارد التي تساعد في تحقيق أهداف الجمعية. 6 - العمل على تبني الطلاب علمياً وإجتماعياً ودراسياً في مدارس المؤسسة وفي المؤسسات التربوية المختلفة من مدارس ومهنيات وجامعات في لبنان والخارج. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.