المادة 2
مادة 2: على الجهة طالبة الاسقاط القيام بالاعمال التالية: أ - اظهار حدود القسم من مجرى المياه الشتوي موضوع المادة الأولى من هذا المرسوم من قبل الدوائر المختصة لتحديد مساحته نهائياً. ب - دفع تكاليف عمليات اظهار الحدود والفرز والضم وجميع الاشغال والانشاءات الآيلة لاسقاط هذا القسم.